قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : [ وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يُشرع بناء هذه المشاهد على القبور ، ولا يشرع اتخاذها مساجد ولا يشرع الصلاة عندها ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغاثة أو ابتهال أو نحو ذلك ، وإنما السُنّة لمن زار قبر مسلم ميت إما نبي أو رجل صالح أو غيرهما أن يسلم عليه ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته ]مجموع فتاوى ابن تيمية (27 - 448)

💐 من ثمار التبكير إلى الصلوات في المساجد:جريان أجر التبكير على المبكر حتى لو تأخر عنه لعذر.((إذا مرضَ العبدُ أو سافرَ كتبَ لَهُ من العملِ ما كانَ يعملُهُ وَهوَ صحيحٌ مقيمٌ))الراوي : [أبو موسى الأشعري] | المحدث : ابن تيمية | المصدر : مجموع الفتاوى | الصفحة أو الرقم : 25/297 | خلاصة حكم المحدث : ثابت | التخريج : أخرجه البخاري (2996)

Bazz Logo Download

استكشف محتوى ممتع ومشوق

انضم لأكبر تجمع للمجتمعات العربية على الإنترنت واستكشف محتوى يناسب اهتماماتك

تم نسخ الرابط بنجاح تم نسخ الرابط بنجاح
لقد تم ارسال الرمز بنجاح لقد تم ارسال الرمز بنجاح